الشيخ الأنصاري

128

كتاب المكاسب

وفي القواعد : لو جعل الخيار لعبد أحدهما ، فالخيار لمولاه ( 1 ) ، ولعله لعدم نفوذ فسخه ولا إجازته بدون رضا مولاه ، وإذا أمره بأحدهما أجبر شرعا عليه ، فلو امتنع فللمولى فعله عنه ، فيرجع الخيار بالأخرة له . لكن هذا يقتضي أن يكون عبد الأجنبي كذلك ، مع أنه قال : لو كان العبد لأجنبي لم يملك مولاه ولا يتوقف على رضاه إذا لم يمنع حقا للمولى ( 2 ) ، فيظهر من ذلك فساد الوجه المذكور نقضا وحلا ، فافهم .

--> ( 1 ) القواعد 2 : 69 . ( 2 ) القواعد 2 : 69 .